لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١) يكون تركيب جهاز اللاسلكى الزاميا على الوسائط التى يبلغ طولها ١١ متر (٣٦)
قدم او اكثر وكذا وسائط النزهه المؤجره التى يزيد طولها عن ٦,٢ متر (١٢) قدم.
٢) يكون تركيب جهاز اللاسلكى (VHF/FM) اختيارى وبناء على طلب من المالك على وسائط
الصيد والنزهه التى يتراوح طولها مابين ٦,٢ - ١١ متر (١٢-٣٦) قدم .
٣) يمنع تركيب جهاز اللاسلكى (VHF/FM) على الوسائط التى يقل طولها عن ٦,٢ متر
(١٢) قدم الا بعد اخذ موافقة الجهات الامنيه بوزارة الداخليه.
الانوار الملاحيه :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد