لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب ان توضع الانوار الملاحيه على ارتفاع مناسب بحيث لايحجب اضاءتها الاشخاص
المتواجدين على الوامطه او اجزاء الوامطه ذاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد