القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25037

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثناء من الأشكال المتعلقة المصرفية فإن على المؤسسات المالية و غير المالية تقديم وثائق والسجلات والمعلومات الخاصة أو الهيئة الاتحادية و إدارة العام أو وحدة التحريات المالية المطلوب. ٢/٨ - يتم تقديم السجلات والمستندات المؤسسات المالية و غير المالية عن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بهذه الوزارة التجارية والصناعية بالنسبة للمؤسسات غير المالية و عن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بهذه الهيئة. ٢/٨ - يتم تقديم السجلات والمستندات المؤسسات المالية و غير المالية عن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بهذه الهيئة. ٣/٨ - لا يجوز للمؤسسات المالية و غير المالية تقديم البيانات الخاصة لأشخاص و عن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بهذه الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٨