اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء من الأشكال المتعلقة المصرفية فإن على المؤسسات المالية و غير المالية تقديم وثائق والسجلات والمعلومات الخاصة أو الهيئة الاتحادية و إدارة العام أو وحدة التحريات المالية المطلوب.
٢/٨ - يتم تقديم السجلات والمستندات المؤسسات المالية و غير المالية عن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بهذه الوزارة التجارية والصناعية بالنسبة للمؤسسات غير المالية و عن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بهذه الهيئة.
٢/٨ - يتم تقديم السجلات والمستندات المؤسسات المالية و غير المالية عن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بهذه الهيئة.
٣/٨ - لا يجوز للمؤسسات المالية و غير المالية تقديم البيانات الخاصة لأشخاص و عن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بهذه الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد