اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسات المالية وغير المالية أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال، على أن تشمل هذه البرامج كحد أدنى ما يلي:
أ- تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية، بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاءة في مسؤولي الإدارة العليا لتطبيقها.
ب- وضع نظام تتبع ومراجعة داخلية يربطية توفير المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال.
ج- إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين لاحتياطهم للمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال، وبما يرفع من قدراتهم في الشرف على تلك المعاملات وكييفية التصدي لها.
١/١٠- يكون المدير العام أو من ينوب عنه في المؤسسات المالية أو المسؤول عن تطبيق وتطوير السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتبع مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وزارة الخارجية
وكالة مكافحة المخدرات
الإدارة العامة للمخدرات
الرقم ٤/٤/٢٠١١
التاريخ:
التابع
٢٠١٠- تقويم المؤسسات المالية وبكلف أو قسم مسؤول عن الإبلاغ والاتصال بوحدة التحريات المالية المصروف عليها في المادة الحادية عشرة من هذا النظام والسياسة الموائمة الفريدة غير المالية الصغيرة المخدرات من قبل مكافحة ممارسة أو ممنوع.
٤/١٠- تمدد المؤسسات المالية وغير المالية وحدة رقابية مختصة لإجراء مراجعة والتفتيش الداخلي في شؤون مكافحة مثل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن تتضمن ممنهجة مراجح الحسابات الخارجي في حالة وجوده برنامج خاص عن مدى التزام المؤسسات المالية وغير المالية بسياسات مكافحة عمل الأموال أو تمويل الإرهاب.
١٠/١- تسمح المؤسسات المالية وغير المالية بالجهات الرقابية المختصة حين وجود الوسائل الكفيلة بالتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة عمل الأموال أو تمويل الإرهاب.
١٠/٥- تسمح المؤسسات المالية وغير المالية بميزانيات وتأهيل العاملين فيها في مجال مكافحة عمل الأموال أو تمويل الإرهاب حسب حجمها ونشاطها ولذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية عليها.
وزارة الخارجية
وكالة مكافحة المخدرات
الإدارة العامة للمخدرات
الرقم /١/١/١
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد