القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25037

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية و غير المالية - وفقا لأحكام المادة (الثامنة) من هذا النظام - بين تلك المؤسسات والمختصة حيث تكون تلك المعلومات متعلقة بأحكام هذا النظام. وعلى السلطات المختصة الاتساق بمرسية تلك المعلومات وعدم كشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بخلافة أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٨