القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25037

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حكم بمصادرة أموال أو ممتلكات أو وسائل وفقا لأحكام هذا النظام وكانت غير واجبة الإتلاف فالسلطة المختصة أن تتصرف بها وفقا للأنظمة، أو اختصاصها دوال العمل العامة اختصاصات أو معاملات سارية. ١٥/١ - يقصد بالمادة المختصة الواردة في هذه المادة والجميع بالتصرف بأموال أو ممتلكات أو الوسائل المصادرة هي الجهة المنفذة للتحفظي. ٢/١٥ - بما يقصد بالمادة المختصة الواردة في هذه المادة والجميع بالتصرف بأموال أو ممتلكات أو الوسائل المصادرة من الدول التي ترتبها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية هي لجنة المساعدة القانونية المتداولة بوزارة الخارجية. ٣/١٥ - يرد النص على طلب مصادرة الأموال أو المتصلات أو الوسائل من الدول أو المتصلات أو الأعلام أو الوسائل في لجان المساعدة القانونية المتداولة بوزارة الخارجية. ٤/١٥ - يشمل حكم مصادرة على الأموال والمتصلات أو الوسائل محال الجريمة سواء مصدروتها الأخرى. وزارة الخارجية وكالة مكافحة المخدرات أ- المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجنائية ولاحقه التنفيذية بخصوص ما ينفذ بمزور أو المتحدثات أو الوسائط الخاصة إلى خزينة الدولة. ج - قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢١/٨/٢٠١٨) وتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٠١٨ بتوظيف البسال المصدوبة مع المتهمين في قضيا المخدرات ووقبة الإعانات التي صدرت أحكام قضائية بمصادرتها إلى مؤسسة مكافحة المخدرات وإذاعتها في حساب منتج يتم الصرف منه على احتياجات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٨