القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25037

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب كل من يرتكب جريمة حصول الأموال الممنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسرقة. لا تزيد على عشرة سنوات وبراقبة مالية لا تزيد عن ثلاثة مائة مليون، أو بأحد هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتعصلات والمحتصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشبوهة كانت هذه الأموال للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمحتصلات غير المشروعة. وللمحكمة الحق في من هذه العقوبات والمتعصلات وموضوع التنزيم أو حائزها أو مستخدما إياها إذا إبلاغ السلطة قبل علمها بمصادر الأموال أو المتعصلات و هوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها. ١/١٦ - تقوم جهة التحقيق بتحديد القيمة المقدرة للمحتصلات غير المشروعة من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرة وبصدر بخطير حكما من المحكمة المختصة. ٢/١٦ - يتم تقديم في الإحاء من تطبيق العقوبات على المبلغ من قبل الجهة المختصة بالتفتيش. ٣/١٦ - عند تلقي مثل هذه البلاغات تتخذ إجراءات البحث والتحقيق من عدم علم السلطات بالجريمة. وزارة الخارجية وكالة مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٨