القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25037

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بحكم بناء على ما تفرضه الجهة المختصة أن توقف على المؤسسات المالية وغير المالية التي تلتب مسؤوليتها وفقا لأحكام المادة (الثالثة) و (الرابعة) من هذا النظام، غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٨