اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بحكم بناء على ما تفرضه الجهة المختصة أن توقف على المؤسسات المالية وغير المالية التي تلتب مسؤوليتها وفقا لأحكام المادة (الثالثة) و (الرابعة) من هذا النظام، غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد