اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بالأطمة الأخرى يعاقب - مدة لا تزيد عن ستين وبراقمة مالية لا تزيد على خمسة ألف ريال أو بأحد هاتين الحقيقتين - كل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو مشرفيها أو منتسبيها ممنوعا عن أى مستخدمها ممن بصرفوني بقطدي سيادة الضوابط في المعدات الواردة في المؤسسات الخامسة السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة النشاط دون الحصول على التراخيص، للعمارة.
١/١٨ - الأنظمة الأخرى بهذه المادة كافة الأنظمة الصادرة من الأجهزة الإشرافية على المؤسسات المالية وغير المالية ومنها نظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام مراقبة البنوك ونظام السوق المالية.
وزارة الخارجية
وكالة وزارة الخارجية
الإدارة العامة للمخاطرات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد