القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25037

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفة الموضعية. وزارة الخارجية وكالة العامة للمحادثات الإدارة العامة للمحادثات ١/٢٢ - يقصد بالصلطات المختصة باللؤرن الواردة في هذه المادة هي وحدة التحريات المالية أو ما يعالها بالمهام. ٢/٢٢ - يتم تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية فيما يتعلق بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب عن طريق وحدة التحريات المالية. ٣/٢٢ - يراعي عند تنفيذ تبادل المعلومات إحكام الأوقات أو المعاهدات السارية أو المعاهدات السارية بالمثل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٨