اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة الرابعة و العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوجب الاعتقاف والتفتيش لأي حكم قضائي بات ينص على مصادر الأموال أو الوسائط المتعلقة بحمل أسوء أموال صار في محكمة مختصة بدونه أخرى ترتبط به مباشرة أو معاملة سارية أو تبقى للمعاملة بالمال، وذلك إذا كانت الأموال أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جازا إخضاعها للمصادرة وفقا للنتائج المعمول بها في المملكة.
٢/٢ - تحال الطلبات المتعلقة بتفتيش الأكوام المرتبطة بجريمة غسل الأموال إلى ديوان المظالم.
٣/٢ - أي حكم برد الاعتقاف به وتحديد يجب أن يشمل إضافة إلى الفقرات (من إي ح) من المادة ٦/٢ من هذه اللائحة على الآتي:
أ- أن تكون المصادرة بحكم قضائي بات واجب النفاذ في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد