القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25037

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعفي رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية وعبر المالية وأعضاءها أو مشرفوها أو مستخدموها أو ممثلوها من المسؤولية عنها - من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تنترتب على تنفيذ الواجبات المتممة عليها في هذا النظام أو على الطرق التي أتيح لي أداء طرف لمضامين سرية المعلومات وذلك لما لم يثبت أن ما قاموا به يؤثر فيه نية لأجل إصدار بصاحب العملية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٨