اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة الثامنة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور يوم من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد