اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة الثامنة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص المحاكم العامة بالطلبات في كافة الجرائم الواردة في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد