اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١/٢٣ - تعد الطلبات الواردة من الدول الأخرى بشأن التحقق أو التتبع على الأموال أو المتخصصات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب إبلاغا لمصلحة مكافحة الجرائم المالية.
الملك فهد بن عبدالعزيز
وزارة الداخلية
وكالة وزارة الحوقوف
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
٢/٣ - أي طلب يقدم وفقا لهذه المادة يجب أن يشمل على الآتي:
أ- تحديد الجهة التي تقدم الطلب.
ب- موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يطلب بها الطلب، واسم اختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية.
ج- ملخص للواقع والإجراءات المتخذة ذات الصلة بالمووضوع.
د- تحديد نوع الطلبات أو أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتم تعقيفه.
ه- تحديد هوية أي شخص ومعناه وجنسيته.
و- تحديد الأموال والممتلكات والسوابق المطلوب التحقق عليها أو تعقيفها.
ز- تحديد مدى التحقق المطلوبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد