اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة الثانية من هذه النظامالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وزارة الخارجية
وكالة المكافحة المحذرات
الإدارة العامة للمخدرات
الرقم / ٠٤/٠١/٠٠
ج - أن لا تكون الأموال أو المتحصلات المراد مصادرتها سبق وأن حكم بمصادرتها نتيجة قضائي آخر أو من جهة ذات اختصاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد