القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ

المادة الثانية من هذه النظام
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25037

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وزارة الخارجية وكالة المكافحة المحذرات الإدارة العامة للمخدرات الرقم / ٠٤/٠١/٠٠ ج - أن لا تكون الأموال أو المتحصلات المراد مصادرتها سبق وأن حكم بمصادرتها نتيجة قضائي آخر أو من جهة ذات اختصاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٨