اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يتعاقب كل من يخالف أحكام النظام، ستى غرامة وأشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد