اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة و غرامة مالية لا تزيد عن سبعة ملايين ريال سعودي إذا ارتكبت جريمة أسل المأوى بأن من الحالات الآتية:
أ- إذا ارتكبت الجنائي جريمة من خلال عصابة منظمة.
ب- استخدام الغالي للغرف أو الأسلحة.
ج- شغل وظيفة عامة وامتياز بهدة الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
د- التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم.
ه- ارتكاب الجريمة من خلال موسسة أو خيرية أو تمثيلية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
و- صدور أحكام محلية أو أجنبية بحيث يجوز خاصة في جرائم مالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد