القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25037

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة و غرامة مالية لا تزيد عن سبعة ملايين ريال سعودي إذا ارتكبت جريمة أسل المأوى بأن من الحالات الآتية: أ- إذا ارتكبت الجنائي جريمة من خلال عصابة منظمة. ب- استخدام الغالي للغرف أو الأسلحة. ج- شغل وظيفة عامة وامتياز بهدة الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه. د- التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم. ه- ارتكاب الجريمة من خلال موسسة أو خيرية أو تمثيلية أو في مرفق خدمة اجتماعية. و- صدور أحكام محلية أو أجنبية بحيث يجوز خاصة في جرائم مالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٨