القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25037

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤخذ التغطية المالية عند التناقض من الجهه المختصة بالتخطيط القيام بالحجج التحفظي على الأموال والممتلكات والممتلكات المريبة بحل الجريمة عسل الأموال لمدة لا تزيد على عشرين يوما. وإذا اقتضى الأمر مستشار المدير أو محل فيكون بإقرار ما فيكون من المخففة المختصة. ١٢ - يتم الحجز التحفظي عن جميع الأموال والممتلكات أو الوسائل التي للمتهم أو للمتهمين عند الأراد والشركات والمؤسسات المالية ووسائل المالية أو أي جهة أخرى. ٢١ - يتم طلب الحجز التحفظي من رئيس وحدة التحريات المالية أو من ينبئ فيه ذلك. الرقم / ٤/٥/٢ التاريخ: التابع وزارة الداخلية وكالة مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ٤/٢ - طلب طلب التحقيق بالطرقية السرية المناسبة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وبثي في طلب الحجز على وجه السرعة وانتزاع وحدة التحريات المالية بما يقرر خلال ٤٨ ساعة. ٥/٢ - تبدأ مدة الحجز التحقيقي في هذه المادة بما يقرر. ٦/٢ - عند صدور موافقة هيئة التحقيق والادعاء العام على طلب وحجز التحريات المالية تتم مخاطبة وحدة مكافحة المخدرات وإرسالها لهذه التحقيقات والسماح للمكافحة ومتابعة هذه التحقيقات. ٦/١٢ - وزارة العمل بالرصيد الذي سندها وسيئة السواب المالية بالنسبة للأوراق المالية. ٦/١٢ - تمخض إجراءات استمرار الحجز أو أثر به قبل نهاية مدة العمرنين بوقت كاف. ٨/١٢ - تتولى جهة التحقيق عند صدور أمر باستمرار الحجز التحقيقي لإيضاح الجهات الرقابية و العملية بإفادتها أمر المحكمة وإشارة التحريات المالية بذلك. ٩/١٢ - إذا قررت الجهة المخالفة التحقيق أن الأمر لا يتطلب الحجز التحقيقي على الأموال والممتلكات والوسائل الواردة في الطلب المضم من الوحدة كان لها الكفاية - ويصفة عاجلة جدا - للوحدة بعدم موافقتها على ذلك طلب استمرار الحجز من مديريتها العليا بذلك. ١٢/١٢ - الجهات والسلطات الرقابية بمكافحة عمل ذلك. ١١/١٢ - يكون طلب استمرار الحجز التحقيقي بصحيفة تودع إلى المحكمة ويجب أن تشمل على البيانات الآتية: أ- المحكمة المرفوعة لها الدعوى. ب- تاريخ تقديم الطلب. ج- موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي العام وأسائده. د- مدة استمرار الحجز المطلوب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٨