القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25037

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشا وحدة لمكافحة عسل الأموال السمي (وحدة التحريات المالية)، ويكون من مسؤوليتها تنفي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية وتحدد الآلية التنفيذية لهذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية ممارسة مهامها وارتباطاتها. تشكيل الوحدة: تشكل من مدير وساعد قائد من المتخصصين في مجال مكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب في التخصصات المالية والمحاسبية والقانونية والحاسب الآلي والتخصصات الأمنية. تختص الوحدة: تنفي البلاغات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات عن العمليات التي يشتبه في أنها جزء عمل أو تمويل الإرهاب. الهيئة العامة لمكافحة المخدرات وزارة الداخلية وكالة مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الرقم/٤٠٨/٠١ التاريخ: التابع: - إعداد النماذج التي تستخدم في إبلاغ المؤسسات المالية و غير المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها عمل أموال أو تمويل الإرهاب، تشمل على بيانات تعينها على القيام بعمليات التحليل والتحري والتشغيل في قاعدة البيانات وتحديثها إذا اقتضى الأمر. - القيام بجمع المعلومات والوحدة في ذلك الاستئمانة بين ترام من الخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة. - تزويد وحدة التراغات بالبيانات والتحري و التحري و التحرير في إبلاغ لها عن الجهات ذات العلاقة. - تقييم أوال أو تمويل الإرهاب بتحليلها لهذه المنهجية بالتحقق مع إعداد تقرير مفصل يتضمن بإيجاز كافة عن البرهنة التي قامت الدلالة على ارتباطها ومعاييرها وماهية هذه الدلالة. - طلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إبلاغ التحقيق على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة عمل الأموال أو تمويل الإرهاب على جميع المبين في المادة الشربة عن هذا النظام. - التصرف في البيانات التي يصف بالتحليل بشأن علم قيام الدلالة أو الشبهة على ارتكاب أي من الأفعال الموصوفة في المادة الثانية من هذا النظام. - التنسيق مع الجهات الرابطة على المؤسسات المالية و غير المالية لتوثيق الوسائل المختلفة بتلك التزام تلك المؤسسات بالأنظمة واللوائح والتعليلات المتعلقة ب أموال أو تمويل الإرهاب. - توفير التغذية الحكومية للمسائل و غير المسائل المالية و السلطات المختصة ذات العلاقة بمكافحة عمليات عمل الأموال وتمويل الإرهاب. - المشاركة في إعداد برامج توعية بشأن أموال أو تمويل الإرهاب بالتشويق مع اللجنة الدائمة لمكافحة عمل الأموال. وزارة الخارجية وكالة مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ن- لوحدة التحريات المالية للدخول في مذكرات تفهم مع وحدات التحريات المالية الأخرى وفقا للأنظمة والإجراءات المعنية. م- استكمال الإجراءات اللازمة للانضمام إلى مجموعة التحريات المالية (مجموعة الاعومنت The Egmont group). أ- أقسام الوحدة: أ- قسم البلاغات ب- قسم جمع المعلومات والتحليل ج- قسم المعلومات والدراسات د- قسم البلاغات أولا: قسم البلاغات ١- تلقي البلاغات حول العمليات التي تثير الشكوك والاشتباه والغرض منها أو أنها لها علاقة بعسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ٢- استكمال البلاغات بواسطة الفريق أو أية وسيلة أخرى عند الإبلاغ عن طبيعة الهاتف بأن تأكيدها بأي طريقة كتابية في أسرع وقت ممكن. ٣- يكون استكمال البلاغات وفقا للموضوع المعدد من الوحدة والعمل المجمع الجهات ذات العلاقة والمؤسسات المالية وغير المالية. ٤- تسجيل البلاغات في سجلات خاصة برفع مسجل تدون فيه كافة المعلومات الضرورية. ثانيا: قسم جمع المعلومات والتحليل ١- التأكد من توافر المعلومات الضرورية في البلاغ وإرفاق المستندات اللازمة للتحليل ٢- الطلب من الجهة ذات العلاقة أن تراجعها إلى معلومات أو وثائق أو تقارير أو مستندات يستلزمها التحليل المملكة العربية السعودية وزارة الخارجية وكالة مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ٣- دراسة البيانات والمعلومات المتوفرة بالبلاغ ومقارنتها بما يتوفر من معلومات للتاكد من صحتها وتقييم مصداقيتها مع الاستعانة بأجهزة الأمنية المالية والتجارية والأجهزة الأخرى ذات العلاقة. ٤- عند قيام الدلالات الكائنة في البلاغ لها علاقة بعمل الأصول أو تمويل الإرهاب وظهور الحاجة لتحريات ميدانية أو ضبط أشخاص أو أموال أو أصول محل اشتباه، تقوم الوحدة بذلك بناء على طلب ذلك من الجهات الأمنية المعنية بالتحري وبفاعلات وزارة الداخلية ومن ثم إعداد تقرير تحليلي مستندا مراقبها مفاوضا بالبلاغ ووثائق والمستندات ذات الصلة لاستكمال الإجراءات والمتابعة التحقيق. ٥- الطلب من هيئة التحقيق والأداء العام التحقيق على الأموال والممتلكات المرتبطة بجريمة عمل الأصول على النحو المذكور في المادة الثانية من النظام. ٦- التصرف في البلاغات والمعلومات التي يسر جمع المعلومات والتحليل بشأنها عن عدم قيام الشبهة أو الدلالة على ارتكاب أي من الأعمال المشتبه بها عن عدم قيام الشبهة أو الدلالة على ارتكاب أي من الأعمال المشتبه بها. ثالثا: قسم التعاملات والمتابعة: ١- استيعاب المعلومات مع السجلات والوثائق المتاحة في الدول الأجنبية فيما يتعلق بأعمال الإرهاب أو تمويل الإرهاب. ٢- تزويد قسم المعلومات والدراسات بعدد الطلبات القسم بشكل دوري كل شهر سواء الطلبات الداخلية أو الخارجية. رابعا: قسم المعلومات والدراسات: ١- إشاعة قاعدة معلومات لاتي: أ- البلاغات التي تمت جمعتها لجهات الأمنية لاستكمال التحري أو التحري أو إلى جهة التحقيق المختصة. ج- التقارير التي أدت إلى الملاحقة القضائية أو الإدارية. ٢- هناك الإدارة التنموية الهيئة العامة للمحضرين وزارة الخارجية وكالة مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الرقم/١١/١ التاريخ: التتابع: ه - تطلب تبادل المعلومات التي تلقتها الوحدة من السلطات المحلية والوحدات الأجنبية المماثلة. و - عند البلاد التي تم حفظها وممراتها ذلك. ٢ - رصد مؤشرات جرائم عسل الأموال أو تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية وغير المالية واتركابها واقتراح الحلول والإجراءات اللازمة لمكافحتها ولجالتها للجناة لمكافحة عسل الأموال. ٣ - إعداد تقرير سنوي عن أعمال الوحدة ورفعوه لاللجنة الدائمة لمكافحة عسل الأموال بنسخة منه. ٤ - متابعة المستجدات الخاصة بجرم عسل الأموال أو تمويل الإرهاب عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية. ٥ - المشاركة في إعداد برامج نوعية بشأن مكافحة عسل الأموال أو تمويل الإرهاب بالتعسق مع اللجنة الدائمة لمكافحة عسل الأموال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٨