اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال لعام 1430هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25037
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسات المالية و غير المالية و غيرهم من المبرمين بأحكام هذا النظام الأحذروا العملاء أو يمسوهم بتحذيرهم أو تقديم غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطهم.
رئاسة العربية الدولية
وزارة الخارجية
وكالة العامة للمحفوض
الإدارة العامة للمحفوض
الرقم ٤١/٠٤/٢٠١١
التاريخ:
التتابع:
١/٩ برأي في تطبيق هذه المادة لتنفيذ التصرف الذي من شأنه تحذير العملاء أو غيرهم ما يلي:
أ- القبول الشكلي للعملاء المشتبه به وعدم رفضها.
ب- تجنب عرض البدال للعملاء أو تقديم النصبية أو المشورة لقتبي التمليات بشأن العمليات التي يجريونها.
ج- المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها والمعلومات المرتبطة بها المرفوعة لوحدة التحريات المالية.
د- أن لا يؤدي إجراء الاتصال بالعملاء أو مع الظراف خارجيا للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
ه- عدم إخطار العملاء بأن معاملاتهم قد ارتباجه أو المرافقية ونحو ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد