القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تقديم عقد الزواج، ووثيقة الطلاق، والرجعة، والأحكام الصادرة بالمخالعات، والتطليق متى كان طرفاه أو أحدهما سعوديا إلا أحوال المدنية، وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها بخاتمها بخاتم المدنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥