القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان الزوج سعوديا أو آخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقا لقواعد تحديدها لللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥