The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الزوج مراجعة إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد