The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المأدنين الشريعين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتسبوعها ببيان على النموذج المعد لذلك بتضمين ملخص إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتسبوعها بيان على النموذج المعد لذلك يضم ملخص الأحكام الصادرة بالتطليق، والمخالعات، وإثبات النسب، واعتبار الغائب ميتا.
نصوص اللائحة التنفيذية للفصل السادس (الزواج والطلاق):
١١٦. تحسب مدة التبليغ عن الوقاعات الواردة بالائحة (٤٦) من النظام من تاريخ العقد أو الوقيعه أو الحكم المشتت للوقاعة وليس من تاريخ حصول الوقاعة.
١١٧. يتم تسجيل الوقاعات بواسطة بموجب الإجراءات الخاصة بذلك.
ب - تجسية الزوجين بموجب ذات مشيئة له.
ج - تثبوت الوقاعة بموجب اتفاق أو وثيقة أو حكم صادرة عليه من الجهة التي أصدرته.
د - إن يكون الحكم المشتت للوقاعة نهائيا، مع مراعاة ما يرد في المادة (٣) من هذه اللائحة.
ه - عدم وجود تعديل في بيانات العقد أو الوثيقة أو الحكم ما لم يكن مصادق عليه من الجهة التي أصدرته.
١١٨. يجب بعد تسجيل الوقاعات الواردة بالائحة (٤٦) من النظام تسجيلها في السجل المدني والحكم على العقد أو الوقيعه أو الحكم المشتت إليها، ويتمضمن الخطب على الوثيقة ما يفيد تسجيل الوقاعة الوافعة ورفع النسخ وتأخيره وجهته.
١١٩. مع مراعاة ما ورد بالائحة (١١٥) من هذه اللائحة يجب تسجيل وقاعة طلاق أي امرأة سعودية إنازل اسمها من سجل زوجها المدني.
١٢٠. عند طلب تسجيل وقاعة من امرأة مطلقة لم يسبق تسجيل وقاعة طلاقها من زوجها السابق في سجل وقاعة المرأة المطلقة بموجب الإجراءات الخاصة بذلك.
١٢١. من تقدم بطلب تسجيل وقاعة زوجة من امرأة لا تحمل وثائق جنسيتها فيجب إتخاذ ما يلي:
أ - التثبت من مستنداتها حسب حالها وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة في نظام الجنسية عن نظام الجنسية السعودية وحدها والنظام والتشريعات والدين وحرمة للمديرية.
ب - إذا شتت سعوديتها وسدره توجيه من المديرية بتسجيلها في السجل المدني فيما يتعلق له.
١. إذا كان والدها مسجلا في السجل المدني فتسجل في السجل المدني ويتعزم تزودها بمستندات الهوية الوطنية.
ج - إذا لم تثبت سعوديتها فتحال لإمارة المنطقة لاتخاذ اللازم حيال إقامتها وتوثيق الزواج.
١٢٢. يتم تسجيل الوثائق التي يكون أحد أطرافها غير سعودي وفق ما يلي:
أ - استكمال كافة الإجراءات والضوابط المقرر للتسجيل المصوص عليها في المادة (١١٧) من هذه اللائحة.
ب - إن يكون الزوج قد تم بموافقة الجهة المختصة وتكون الإقامة في المملكة نظامية.
ج - تسجيل الوثائق للمسعودين ومن ثم تسجيل في سجل الموافقت الخاص بالسعودي.
د - بالنسبة للطرف غير السعودي تجاهل الوثائق في سجل الموافقت الخاص للأجانب.
ه - يتم ربط السجل للأجانب للمرة الأجنبية بموافق سعودي المدني لزوجها لتظهر منه في سجل الأسرة برقم سجلها الأجنبي (الإقامة) ولا يعتبر هذا الربط اكتسابا الجنسية السعودية ولا يعطي من تجديد الإقامة.
١٢٣. يجب أن تتضمن الوثيقة المشتركة دون كان أحد طرفيها غير سعودي أنه من غير المسعودين بالمنتح الإقامة.
١٢٤. تقوم المملكة السعودية بتنظيم رقم وتاريخ الموافقة الجهة المختصة على عقد الزواج عند المصادقة عليه، وجه السفر عند منه.
١٢٥. يتم تسجيل واقعة الطلاق في السجل المدني للمرأة السعودية المطلقة من أجنبي والتي لازالت محافظة على سجلها.
١٢٦. يتم تسجيل واقع زوج أجنبي للمطلقة وفق المتبع.
١٢٧. تسجيل واقعة طلاقها من أجنبي.
ب - في حالة عدم معرفة رقم السجل الأجنبي للمطلقة وفق المتبع.
ه - استخراج بطاقة شخصية (الهوية الوطنية) للمرأة المطلقة وفق المتبع.
٢. تعديل الحالة الاجتماعية إلى (مطلقة) بموجب وثيقة الطلاق.
١٢٨. يجب تدوين اسم الزوج والزوجة - السعوديين - رباعيا وفق السجل المدني لكل منهما ومكان قيد السجل ورقمة، وذلك في عقد الزواج والطلاق والحج والرحلة، والأحكام الشرعية التي تصدر في إثبات أي واقعة من الوقاعات المشارة إليها، وليسلغة الغير السعودي في وثائقها.
الرقم: / التاريخ: ١٤٢ ه الثوابع:
١٧٧ عدم إشعار إدارة الأحوال بالقانص المنصوص عليها في المادة (٥١) من النظام لا يحول دون تسجيلها واتخاذ ما يجب بشأنها عند التبليغ عنها وتتقديم الوثائق والأحكام الأصلية لها أو صورة مصدقة منها.
الفصل السابع
الوفيات
نصوص النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد