القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون التتبع عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمس عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة في مكان يبعد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلوا مترا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥