The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتبى خلال المدة المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة، وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفل الذين يولدون أمواتا بعد شهر السادس من الحمل سواء كانت فاقتم أو قيل الوضع، أم أثناه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد