القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تشمل سجلات الوقائع للمسعودين والأجانب: تسجيل المواليد وسجلات تسجيل الوفيات، وسجل التسجيل للوقائع المدنية التي تحصل لهم من وزير الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥