The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتبر السجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المستخرجة منها والوثائق الرسمية
المستندة عليها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها، ما لم يثبت عكسها أو بطالبها بحكم
قضائي أو بقرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقا لما تحدده الأنظمة
التنفيذية.
يعتبر سياحو السجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية، بألا عليها أو بخصوصها وجب تنفيذ ذلك أن ينضب قاض أو أن ينتقل المحقق إلى مكان السجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص؛ للاطلاع والتحقق، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضيه بإنابة من ينوبه في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد