القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم إلحاق التفتيشية لهذا النظام بين السجل المدني المركزي وسجلات الوفيات، كما تحدد نماذج هذه السجلات، ونماذج البطاقات الشخصية، ودفاتر العائلة، والشهادات، والثانات والإيلاقات والمحفوظات الأخرى التي يطلبها تنفيذ هذا النظام. نصوص المادة الثانية الثانىا: السجلات المدنية؛ يتم فيد جميع الوثائق المتعلقة بالساحل مدني يحمل رقما هوية كما وقمة رقما إلكترونيا خاصا بها. يدون رقم السجل المدني عنه عن تقديم أي خدمة من الخدمات التي تقدم لمواطنين في جميع القطاعات الحكومية، ويجب اعتماديه، ويجب اعتماده في كل ما يصدر منها مثل المطبوعات الشرعية والوثائق والمحاضات الرسمية، وفي كل ما يقدم من صلاحيات لدى أي جهة. ٨. الأساس هو اعتماد عليه عند وجود الاختلاف أي كان ما لم يكن هناك تعديل أو إضافة في إجراء الفرعوث والمسندات الممثلة له. ٩. يحقوني سجل المدني على بيانات رئيسية وفرعية وفق ما ورد بالادة ٢٠ من هذه اللائحة، ويتم تدوين كل بيان في الحقل المخصص له. ١٠. يتم تسجيل مكان الواقعة وفق المسمايات الواردة في نظام الإلحاحة التنفيذية (مدنية أو محافظة أو مركز). ١١. تستخرج نسخة من سجلات الواقعات عند اكتمال تسجيلها، وتشمل هذه السجلات سجلات المواليد والوفيات والمخالقات والتنجس وفقد الجنسية واستدراها، ويتم ترميم الصفحات الإلكترونية وختم عليها بالختم الرسمي عند استخراجها من النطاق الإلكتروني. ١٢. الجهة المختصة المشار إليها في المادة المعروضة من النطاق هي الجهة التي تم الاعتماد عليها في التسجيل بموجب نظام الأحوال المدنية والآئمة التشريعية. ١٣. يتضمن سجل الواقعة اسم الموحد ورمز سجل الواقعة ورمز تسجيلها ومكان وتاريخ حدوثها بالبيوم والاسم والوصف ورمز الواقعة المشتركة ويحدد من خلال النظام الإلكتروني اسم الموظف الذي قام بتسجيلها ورمز التسجيل. ١٤. تستجل الأسماء في سجل المبادئ رابعة عند أى يكون الجزء الأخير منها هو ما يدل على الشهرة وراعى عند تسجيلها ما يلي: - إثبات كلمة ( ابن ) بينما أو ( إلا ) بين اسم الشخص واسم أبيه، وإن أو ( إلا ) بين اسم أبيه واسم جده. - يلاحق عند تسجيل الاسم الأسماء الأول مجرد طيبة المادة (٤٥) من النظام، وما كان مسجلا في وثائق سامقة مخالفا لنص المادة يجب تغييرها حسب الإجراءات المنصوص عليها في المواد (٢٧) و (٢٨) و (٤٠) و (٤٠). ج - التقديد بقواعد اللغة العربية إلى جميع الاستعمالات ومراعاة الدقة عند تسجيل الأسماء. د - يسجل الاسم الأول مجرد من الألقاب فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءا من الاسم الشريف، السيد والحاج وتحووا. ه- تسجل الأسماء مجردة من التركيب (غير الإسمائه) فلا تسجل الأسماء مركبة (مثل محمد صالح ومحمد مصطفى) إلا من سجل اسمه في وثيقة رسمية مركبة قبل تاريخ ١٩٣٢/١٩٣٣. ١١- استثناء التعبيرات الإضافية في حق الأسماء مثل المعروف أو نحو ذلك. ١٢- يجب أن تكون الصورة الشخصية التي يطلبها الإجراء حديثة وملائمة بالإضافة بضعة من مقابل ويودع وظائفه وواضحة ومقبولة لجميع المراجع المدنية للمملكة (١٩٧٤) ولا يجوز أن تكون بالمبايسة أو ما يلاصق لمصلحة القوة من المواطنين، ويجب أن تكون الصورة الشخصية بالنسبة للمرأة خالية من أي زينة مع تقطيع شعر الرأس واللحق. ١٨- يتم إرفقة الوثائق والمستندات الإلكترونية فور اتخاذ أي إجراء. ١٩- تنوي المحرية مراجعة المحول بها وبذلك الفصل الثالث القيود في السجل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥