The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كتاب السجل حفيظته نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله، وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الوقاعات المدنية التسهيل التي تحدث خلال المدة المحددة نظاما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد