القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رفض كتاب السجل السجل يتيم بهذا قيد أية وقاية مدنية - وجب عليه خلال سبعه أيام الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمكردة مسيبة، وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كتاب السجل، وريثه، وصاحب ومثله، ومحل إقامته، وصنفته في التبليغ، وتاريخ حصول التبليغ. بعد قيد الوافقة بعيبي صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك، ويجب إن يوقع على قيد وصورته كل من كتاب السجل الموط به القيد، والمبلغ به القيد، فإن امتنع عن التوقيع أثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥