القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الثانية عشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لكتاب السجل المنوط به القيد أن يسجل أنه واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهدا، أو تكون متعلقة به أو يزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق، واتخاذ من سلامتها ثم يمارج بإجراء القيد اللازم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥