The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة الثانية عشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لكتاب السجل المنوط به القيد أن يسجل أنه واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهدا، أو تكون متعلقة به أو يزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق، واتخاذ من سلامتها ثم يمارج بإجراء القيد اللازم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد