القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوقع القيد في سجلات الوقائع في ثيابة آخر يوم من شهر ذي الحجة من كل عام، ويتم قيد سجل بكتابه مضروب به أقرب في السجل بدون ترك بيان بيمتناه على أن يوقع محضر كتاب السجل الموط به القيد، وترسحه الإداري على الأقل، وتفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر محرم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥