The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيد المتعلقة به، أو بأصوله أو فروعه أو أقاربه أو إلى الدرجة الرابعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد