القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيد المتعلقة به، أو بأصوله أو فروعه أو أقاربه أو إلى الدرجة الرابعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥