The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة الخاصة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهيأ في كل إدارة الأحوال المدنية وهي مكتب من مكاتبها خزانة خاصه فيها سجلات وورائق الوقائع، أما معاملات الأحوال المدنية على هذه الوقائع بالاضافة إلى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف منه فتحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازم ليمكن الرجوع إليها. وتحدد الإلاحة التنفيذية طرق وأساليب
الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس والمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة.
تضمين السجلات عند إيداعها للخزائن المحفوظات من قبل اللجنة المحلية وعليها أن توفيق في نهاية قابل من سجل بها يفيد فحواها، وأن تحرر محضر بنتيجة الفحص تبيين فيه حالة هذه السجلات، وما قد يكون في منها مخالفات تسجيلية.
ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الفحص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد