القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كتاب السجلات من مسؤولين عن كل تحريف أو تزوير، أو إضافة أو شطب لتلك السجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة، وعلى المديرية العاملة، وبسجل في المحافظة عليه وتنقل هذا المسؤولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه تلك السجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة، وعلى المديرية العاملة، وبسجل في المحافظة عليه وتنقل هذا المسؤولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه تلك السجلات. نصوص اللائحة التنفيذية للفصل الثالث (قيد السجل): ٢٠. التبليغ عن الواقعه هو القيام بمراجعة الأحوال المدنية بتسجيل الواقعه بموجب الوثائق المثبتة يتم رفعها. ٢١. يتم رفع السجل المدني المركزي لكل مواطن إلكترونيا مع السجلات المدنية العامة للأمنية و وحدي الجهات التي لها اختصاص في الإثبات أو الإشعار عن أي واقعة مدنية يقتضي النظام ولاحته قيدها بمعتبر تسجيلها من تلك جهة بممثاة إشعار، و يتم إدراج المعني بالأمر (الأب في واقعة الميلاد، الزوجة، والقاتل الزوج والطلاق) على نظام المطلوبين إشعار بالمراجعة بموجب ذلك الإشعار، وعند المراجعة يتم تسجيل الوثائق في السجل المدني وسجل التواقيع من الموظف بالتسجيل في الأحوال المدنية في ضوء الصواب الوارد بهذه اللائحة. ٢٣. يكون الفرد في السجلات المدنية تماما بعد اعتماده من الموظف المختص والتسجيل في الأحوال المدنية في واستلامها. ٢٤. عند ورود خطاب إلى السجلات الإلكترونية في فيجب حجب البيان الخاص بحيث لا يظهر في الوثائق المستخرجة إلى حين تصحيحه وفق الإجراءات الواردة في النظام ولائحته التنفيذية. ٢٥. البيانات التي يتم تسجيلها في السجل المدني المركزي لكل مواطن هي: ١ - البيانات الرئيسية: ١ - الاسم الأول بعد تمام سن الخامسة عشر عاما من العمر. ٢ - اسم الوالدين وكاملها وجنسية كل منهما و رقم سجله المدني إن وجد. ٣ - نوع الجنسية (بالأصل – بالتجنس). ٤ - الجنس. ٥ - محل وولادة الميلاد. ٦ - تاريخ الميلاد وإثباته. ٧ - الصورة الشخصية. ٨ - العلامة الثقافية. ٩ - لون الوجه والعينين. ١٠ - قسيمة الدم. ١١ - البصمات العشرية. ١٢ - رقم الحفظ وتاريخه ومصدره. ب - البيانات الفرعية: ١ - الاسم الأول قبل تمام سن الخامسة عشر عاما من العمر. ٢ - الحالة الاجتماعية. ٣ - رقم سجل الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة. ٤ - مستوى التعليم. ٥ - المهنة ورمزها. ٦ - محل الإقامة. ٨. أي بيانات أخرى قد يتطلب الإمراض سيليا. ٢٦. تقدم طلبات التعديل الواردة في المادة (١٥) من النظام لأي إدارة من إدارات الأحوال المدنية أو مكتب من مكتباتها لتستكمل استكمال الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بطلبات التعديل الرئيسية. واحالتها للجهة الفرعية المختصة وتتضمن بالتعديل الرئيسية مبادرة. ٢٧. يتم التعديل في البيانات الفرعية من إداره أو مكتب الأحوال المدنية بناء على الوثائق أو المستندات أو التحقيقات المثبتة للتعديل في ضوء الظروف الواردة بهذه الحالة. ٢٨. يتم تغيير الاسم الأول من شخص عشر عاما بموجب إقرار من ولي الأمر بالموافقة في التغيير على أن يراعى في الاسم المطلوب التغيير بما تسمح به الحالة. ٢٩. يتم التعديل في الحالة الاجتماعية ويرسم سجل الزواج بالنسبة للمرة المزوجة وفق الضوابط الواردة في المادة (٤) من النظام وما يتعلق بها هذه الحالة. ٣٠. يتم التعديل في مستوى الزواج بموجب صورة من الوثيقة المثبتة لمصادق عليها بمطابقتها للأصل. ٣١. يتم استكمال أو تعديل المهنة ومزها وفقا لمتطلبات المراجع المحدد في المستند، وفيما يتعلق من المسرعين الذين أهملتهم فيجب أن يراعى في الخطاب الرسمي الآتي: ١. أن يتضمن خطاب في ظرف مغلق من المطبوعات الرسمية ويختم الظرف بالختم الرسمي للادارة التي أصدرته. ج- يوجه الطرف باسم مدير إدارة الأحوال المدنية ويكتب على الطرف الموضوع تعديل مهنة بدون عليه اسم صاحب الحالة. ٣٢. يتم تعديل محل الإقامة بموجب الضوابط الواردة في المادة (٨١) من هذه اللائحة. ٣٣. يتم التعديل في البيانات الرئيسية من قبل إدارة أو مكتب الأحوال المدنية بموجب قرار من اللجنة الفرعية المختصة ما لم يرد اعتراض. ٣٤. يتم تعديل تاريخ الميلاد من إدارة أو مكتب الأحوال المدنية بعد التناقض مما يلي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥