القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون القيد في سجلات الوقاعات، وكتابة الشهادات، والثوانات المستخرجة منها بالخبر الثابت ويخط واضح، مع تدوين بالإفراج باليروح، ولا يجوز اختصار الكلمات، أو استعمال الرموز أو ترك البيات، ويحظر حصر الكلمات، وبحين السروع، وإجراء المسح، والحق والتخريج، وعليه هو ثالثا استشجال يتم التصحيح اللازم بإجراء التحقيق على أن يؤشر في هامش الصفحة على كل تعديل، أو شطب أو إضافة ويوقع على هذا التغيير وقت إجرائه كل من كتاب السجل الموثق به القيد والتصحيح والملاحظات. يكون تعبيد فيود، وبيانات السجلات وفقا للمنصوص عليه في المادة (10) بإجراء الإضافة أو الحذف، أو التغيير في هامش الصفة القيد، ويجب أن يوقع عليه كل من كتاب السجل المنوط به القيد، وريثه والمباشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥