The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن ترفع صفحات الوقائع للمسعودين والأجانب، وأن تكون مختومة بالختم
الرسمي للمديرية، ويجب أن يقيد في أول صحيفة وأخر صحفة من كل دفتر عدد
الصفحات التي يتكون منها، وأن يختم على ذلك بالختم الرسمي للمديرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد