The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني ترتبط فيه الحالة المدنية لكل مواطن
سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه
والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد