The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى مصلحات جلالة المكتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الوقاعات المدنية المسجلة في الدائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل تسجيل لوقاعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقا للأنظمة - يعتبر مصيحا بشرط عدم تعارض الوافعة مع أنظمة المملكة، على أن يجهز الحالة وتمنين يوما من تاريخ حدوث الوافعة تسجيلها في سجل الوقاعات المدني السجل الذي تم في الخارج.
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
الرقم: / 141
التاريخ: /
التوابع:
٥ . قسم الوقائع والسجلات هو المكان المخصص لحفظ استوات الوثائق والسجلات.
٤ . على ممثلي السعودية بإبلاغ وزارة الداخلية وإعاة مراعاة الأحكام الخاصة بها الواردة في هذه اللائحة وإجراءات تسجيلها وإبلاغ المديرية العامة للأحوال المدنية (المديرية العامة للأحوال المدنية) عن الوقائع المسجلة لديها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها مع إرفاق صور من المستندات المثبتة للوقاعة، وعلى إدارة أو مكتب الأحوال المدنية تسجيلها في السجل المدني اعتمادا على التسجيل الذي تم في الممثلية السعودية.
٥ . عدم إبلاغ الأحوال المدنية من قبل الممثلية السعودية عن الوقائع التي حدثت في الخارج لا يحول دون تسجيلها في السجل المدني بثنائها بنفسه ولكن بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالوقاعة الواردة بهذه اللائحة.
المركز الوطني للبيانات والتحقق
الفصل الثاني
السجلات المدنية
نصوص النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد