القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- الهيئة: هي اللجنة الإشرافية المشكلة وفقا لنظام الأحوال المدنية. - اللجنة المحلية: هي لجنة المشكلة في كل إدارة ومكتب وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (٨٢) من هذا النظام. - السجل المدني المركزي: هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين. ط- الوافة؛ هي حصول الميلاد، أو الزواج، أو الطلاق، أو فقد الجنسية، أو استردادها أو الوقاء، وخلال حادثة يوجب النظام أو لاحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يطرأ عما سبق من طوارئ، وحوادث، وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها. ث- الحالة المدنية؛ هي كل ما يصنف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الوقاعات السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥