القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمى هذا النظام "نظام الأحوال المدنية" وتعنى أحكامه بما يلي: ١- ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الوثائق المدنية التي تطرأ في حياته. ٢- تدوین الوقاعات المدنية التي تحصل للإجازات داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥