The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسمى هذا النظام "نظام الأحوال المدنية" وتعنى أحكامه بما يلي:
١- ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من
الوثائق المدنية التي تطرأ في حياته.
٢- تدوین الوقاعات المدنية التي تحصل للإجازات داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد