The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاون إدارات الأحوال المدنية مكاتب للأحوال المدنية تشير باللأحوال المدنية تشير بأن مقر وزير الداخلية حسب مقطسي الحاجة، ويعين القرار إداراة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للأحوال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد