القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدل المصطلحات التالية حينما وردت في هذا النظام واللائحة التنفيذية على المعاني التالية: - إدارة: هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسؤولة عن أعمال الأحوال المدنية. - إدارة الأحوال المدنية: هي المديرية في المنطقة المخصصة بتسجيل الحالات المدنية المشابهة. - مكتب الأحوال المدنية: هو الجهة المكلفة بتسجيل الوقاعات المدنية في السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥