The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدل المصطلحات التالية حينما وردت في هذا النظام واللائحة التنفيذية على المعاني التالية:
- إدارة: هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسؤولة عن أعمال الأحوال المدنية.
- إدارة الأحوال المدنية: هي المديرية في المنطقة المخصصة بتسجيل الحالات المدنية المشابهة.
- مكتب الأحوال المدنية: هو الجهة المكلفة بتسجيل الوقاعات المدنية في السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد