The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأشخاص المكلفون بالتتبع عن الوفاة هم:
أ- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقاربه الذكور المكلمين من العمر سبعة عشر عاما فأعلى قائمين معه في مسكن واحد.
ب- الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكلمين من عمر سبعة عاما من غير قائمين معه في مسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها.
ج- مدير المستشفيات، ومحلات التمريض، والملاجئ، والمراسم والسنجون، والتشكيلات والمحاجر الصحية، وأي محل آخر يشمل المتوفين أو من ي حكمهم بالنسية للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
د- الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
ه- عمده المحلية أو الشيخ القبيلة.
و- الحاكم الإداري في القرية أو المركز.
وتكون مسئولية التتبع بالبسط التتبع السابق والتنفي تسئولية كل فئة في حالة وجود الفتة التي تسقبها في الترتيب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد