القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأشخاص المكلفون بالتتبع عن الوفاة هم: أ- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقاربه الذكور المكلمين من العمر سبعة عشر عاما فأعلى قائمين معه في مسكن واحد. ب- الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكلمين من عمر سبعة عاما من غير قائمين معه في مسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها. ج- مدير المستشفيات، ومحلات التمريض، والملاجئ، والمراسم والسنجون، والتشكيلات والمحاجر الصحية، وأي محل آخر يشمل المتوفين أو من ي حكمهم بالنسية للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم. د- الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة. ه- عمده المحلية أو الشيخ القبيلة. و- الحاكم الإداري في القرية أو المركز. وتكون مسئولية التتبع بالبسط التتبع السابق والتنفي تسئولية كل فئة في حالة وجود الفتة التي تسقبها في الترتيب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥