القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٨٨. تتريض الوارد في المادة (٣٣) من النظام هو تحديد المسؤولية ولا يترتب عليه عدم قبول التبليغ من أي فئة أخرى. ٨٩. أو ملؤودة بالكتابة عن المواليد إفادة في الملفات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من النظام. ٩٠. إذا قام بالتبليغ عن الوليد أحد الأشخاص المكلفين بالتسجيل فلا يعتد بالتسجيلات المذكورة على ما تم تنصيم معلومات تولد وترى على صحة التبليغ الأسبق فيعتمد التبليغ المشت للموافقة والأقراب إلى تاريخ حصولها بعد إجراء التحقيق اللازم. ٩١. إذا تم الاعتراض في التبليغ على اسم المولود فيم يجوز بمشأه في ضوء ما نصت عليه المادة (٣٥) من النظام. ٩٢. تكون مدة التبليغ عن واقعات الميلاد المنصوص عليها بالمادة (٣٤) من النظام بالنسبة لحالات الولادة داخل المدن ثلاثين يوما. ٨٩. عند طلب تسجيل واقعة ميلاد لسعودي بناء غير مسجلة في السجل المدني في السجل المدني أو تلبية ولادة صادر من مستشفى حكومي أو أهلي فبراير قبل تسجيل الواقعة ما يلي: ١ - تعبئة النموذج المدخل لذلك. ٢ - يجب قيد النظر في تسجيل الواقعة التاكد من أن الزوجة، وإذا لم تكن مصادفة فيتم إرفاق ما بيثبت قيام الواقعة. ٣ - إذا كان أحد الزوجين أجنبيا والزوجة تم موافقة الطرف شهادة بذلك من الجهة المختصة أو من أحد السفارات الموجودة أو سفارة من المملكة تحدثي إحدى الجهات المذكورة إن لم يكن قد أثير إلى رقم وتاريخ موافقة الجهة المختصة عن بعد الزواج. ٤ - إذا كان أحد الزوجين من دول الخليج العربية أو كانت الزوجة مولودة في المملكة لأم سعودية وابن أجنبي فيتطلب أن يكون صادرا أو موثقا منحدى المحاكم الشرعية في المملكة أو صادرا عن إحدى المحاكم المختصة السعودية بالنسبة لمن تم زواجهم. ٥ - إذا كان أحد الزوجين من الجنسية السعودية تبتت الواقعة الزواج. ٦ - إذا كان أحد الزوجين لا يحمل وثائق أو كان أجنبيا مقيما بصورة غير نظامية أو تم الزواج بدون موافقة فتنصها معاملة وحال الجهة المختص حساسة حاله من يتم تسجيل الواقعة. ٧ - ويجب في خلال الملاحظات الخاص بالوثائق برقم وتاريخ المعاملة وموصوفها. ٩٠. عند طلب تسجيل واقعة ميلاد لدى سجل التوالد صادر من مستوصف حكومي فبراير قبل تسجيل الواقعة الواقعة بالمدة السابقة. ٩١. عند طلب تسجيل واقعة ميلاد سعودي بناء على تلبية ولادة صادر من مستوصف أهلي فبراير قبل تسجيل الواقعة في سجل الواقعات والسجل المدني ما يلي: ١ - استكمال الإجراءات الواردة بالمدة السابقة. ٢ - أن يختم مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة اتباع لها مستوصف على التبليغ بما محتويات الوثيقة ويوقع على ذلك المدير الإداري للمستوصف. استكمل ما تمضمنته المادتان السابقان من إجراءات. ب- مناقشة الآب والشهود من قبل موظف الأحوال المدنية بموجب نموذج المناقشة المحد لذالك، ويجوز مناقشتهم بما يرد به النموذج إذا تطابم الأمر ذلك. ج- إذا كان هناك أولاد مصابين مع والديهم وهم أصغر من صاحب الطفل فيناقش والدهم عن سبب عدم إضافة المبلغ عنه عندما أضافه إخوته. د- إجراء المقارنة بين تاريخ ميلاد أولاده الضائعين ومعرفه مصيرهم اسم الأب كاملا لكل منهم ومنصيبتها والوثائق التي تحملهم عن عدم وجود تقارير في تاريخ الميلاد للأولاد من أم واحدة أو زوج واحد ناقص بتاريخ الميلاد وعقد الزواج. ه- يرجح لأسباب الأب للتأكد من صالحة ومد وجود ملاحظات عليه. ط. تقوم المقارنة بين تاريخ الولادة من المستشفيات الحكومية والآلية خلال الأسبوع الأول من تاريخ وإقامة الولادة مقام تبايل الولادة صباحا. ث. عقد طلب تسجيل و قافلة ميلاد مستودعي موحد في الداخلي فاستكمل الإجراءات على التالي: التالي: أ- تحمية النماذج الخاصة بالمشئة للولادة من المستشفيات الحكومية والآلية خلال الأسبوع الأول من تاريخ وإقامة الولادة مقام تبايل الولادة صباحا. ج- إبلاغ صورة من بطاقة (هوية) للممولود إن وجد. د- إحالة المولود للمستشفي لتحديد سمه بموجب تقرير طبي ملصقة صورة الشخصية عليه ومختوم عليها بالختم الرسمي. ه- الكتابة للجوازات لطلب شرحه من بيانات سفرات الأم خلال سنة الولادة ومقارنته بتاريخ الولادة فإن تبين أن الولادة قيل تاريخ دخول الأم فيحق مع الترخيص للأوراق للمديرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥