The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 27910/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مدراء المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية، والزوجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة، وكل مرخص له بالتوليل كاتب البيانات منتظمة؛ تسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية:
١- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.
ب - جنس المولود (ذكر أو أنثى).
ج - اسم الوليد كاملا، وجنسيته، وديناتهما، ومهنتهما.
ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة المدينة المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (٣٣) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتوديع واقعة الولادة في السجل الخاص بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد