القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كتاب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إداره الأحوال المدنية التي يتبعها بيان عن الموحد المعد لذلك بتضمين جميع ومقالات الولادة التي قيدها في سجله مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد وعلب الإدارة قيد الوقائع خلال اثام أيام في صفحة والدا الطفل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥