القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على من يعثر على الولادة أن يشعر فورا أقرب مركز للخدمة في المدن، أو الحاكم الإداري في القرية والمراكز وعلى أهلها تحرير محضر بالوفاة ويصون وصح الحالة، والملازمات وتحديد المكان الذي وجد فيه، وتاريخ اليوم والساعة التي عثر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطفل وما معه من أشياء، وتف details عنه حسب الظاهر، والتقرير الكامل بمشره عليه - مما يبرز ذلك - ويجب أن يوقع المحضر كل من الشخص الذي عثر عليه والشخص الذي وجد الطفل - إذا رضي بذلك اسمه - ويسلم الطفل والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المعتمدين لرباطه مثلا، ما لم يبرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورعايته إذا ثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥